المسؤولية المدنية الناشئة عن نقل وزراعة الأعضاء البشرية : دراسة مقارنة / بشير علي علي المصري.
الناشر: الإسكندرية، مصر : دار الجامعة الجديدة، 2020 الوصف: 492 صفحة ؛ 24 × 17 سمتدمك:- 9789777297004
- المسئولية المدنية الناشئة عن نقل وزراعة الأعضاء البشرية : دراسة مقارنة
- 344.0411 21 م ب م
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | رقم النسخة | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 344.0411 م ب م (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | لا تعار | 010062013 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 344.0411 م ب م (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 010062012 |
استعرض المكتبة الأمنية رفاً,موقع الترفيف: القاعة الرئيسية إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
ببليوجرافية : صفحة 463-484.
محل هذه الدراسة بعض القوانين المصرية ومنها القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن نقل قرنيات العيون والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة 2003. ومنها على وجه الخصوص القانون الذي أصدره المشرع المصري والقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وكذا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010. فقد تتعدد المسئوليات القانونية التي تقع في جانب الأطباء والمنشآت التي تجري عمليات نقل الأعضاء وزراعتها بطرق تخالف أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء، فترتب مسئولية جنائية ومدنية وتأديبية في جانب المسئولين. لعل المسئولية المدنية في عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية تلزم المسئولين بتعويض الأضرار المترتبة على الخطأ الطبي والذي أصاب المضرور من إجراء تلك العمليات سواء أكان معطي العضو أو متلقيه ولا شك أن بحث طبيعة الأضرار المترتبة عن الأخطاء الطبية والجراحية لعمليات النقل والزرع ليس من قبيل الرفاهية العلمية بل هي السبيل لعلاج معظم المشكلات المتعلقة بهذه الأضرار التي تصيب معطي العضو أو متلقيه وتكون مختلفة من حيث استحقاقها، فمنها ما هو متعلق بالورثة كالضرر المادي والأدبي ومنها ما هو متعلق بالمورث المضرور كالضرر من فقد توقع الحياة ومنها ما هو متعلق بالمضرور المورث والورثة وهي الأضرار الموروثة ومنها ما هو متعلق بهم ومتعلق بالغير وهي الأضرار المرتدة أو المنعكسة. أما الفقه الإسلامي فقد أعطى نموذجا يقتدي به في حالات القتل والجراحات المتعلقة بأعضاء وأنسجة الجسم. فأوجب الدية والأروش على الجاني إذا سقط القصاص وعفا المضرور عنه إلى قبول الدية وأما في حالات القتل ويتعذر الوصول إلى الفاعل أخذ الفقه الإسلامي بفكرة القسامة عن طريقها أوجب الشرع الدية على أهل المحلة الذي وجد القتيل بين أيديهم حتى لا يهدر دم في الإسلام. ولأن الشريعة الإسلامية من المصادر التاريخية التي استقى المشرع المصري المبادئ التي صاغها في نصوص التقنين المدني الحالي، فإن المسئولية الخطيئة ظلت المبدأ الذي يحكم التعويض. وفوض المشرع للقاضي سلطة مطلقة في تقدير التعويض بقدر الضرر الذي أصاب المضرور وورثته بسبب خطأ الطبيب أو المنشأة الطبية في عمليات نقل وزرع الأعضاء والتدخلات الطبية الأخرى. ولقد أصبحت المسئولية المدنية محور ارتكاز في القانون المدني ويمكن وصف هذا العصر الذي نعيش فيه عصر المسئولية ويرجع ذلك على جسامة أخطاء الأطباء ومساعديهم داخل المنشآت الطبية وجسامة المخاطر الطبية التي يتعرض لها المضرور من خلال إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.