شرح قانون العقوبات : الجرائم الواقعة على الأموال = Explanation of the penal code : crimes against fund / الأستاذ الدكتور كامل حامد السعيد.
الناشر: عمان، الأردن : دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2014 الطبعة: الطبعة الثالثةالوصف: 366 صفحة ؛ 25 × 17 سمتدمك:- 9789957163501
- Explanation of the penal code : crimes against fund
- 345.5680268 21 س ك ش
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | رقم النسخة | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 345.5680268 س ك ش (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | لا تعار | 010061173 |
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
يتناول هذا الكتاب الجرائم الواقعة على الشرف، كالذم أو المدح الو جاهي أو الغيابي أو اللحظي مع العلنية فالنص القانوني للذم عند المشرع الأردني هو إسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرف وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا وينتقل إلى عقوبة الذم حدد الشارع عقوبته بالحبس من شهرين إلى سنة ويمكن إرجاع الظروف المشددة إلى صفة المجني عليه ويقوم بهذه الصفة ظرفان يفترض أن المجني عليه مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم والإدارة العامة أو الجيش أو جلالة الملك أو من هو في حكم وعلة التشدد في أن الذم الموجه إلى الفئات المذكورة لا يصيبهم بصفتهم أفراد عاديين في المجتمع وإنما بصفتهم من عمال الدولة وممثليهم لها وتتطلب المصلحة العامة أن تقدم الحماية لهم على نحو أقوى مما تقدم للمواطنين العاديين ويشير في الفصل الثاني إلى القدح وهو الاعتداء على كرامة الغير وشرفة أو اعتبار ولو في معرض الشك والاستفهام دون بيان ممتدة معينة وإذا كان المشرع قد أو من هو في حكمه إلا أن شدد العقاب أيضا على من يقدح موظفا شدد العقاب على من يذم موظفا وفقا أما فعله المشرع المصري بالنسب للسب والتحقير (هو كل أسباب أو تحقير غير الذم أو القدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة والرسم وعلاقة هذه الجرائم الثلاث تتمثل بعضها ببعض)، وهكذا فإن هذه الدراسة تقوم على الأبواب التالية: الباب الأول خصصناه لدراسة الجرائم الواقعة على العرض، الباب الثاني خصصناه لجرائم الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة، الباب الثالث خصصناه لجرائم الإجهاض، الباب الرابع خصصناه للجرائم الواقعة على الأسرة.