000 03182cam a2200265 i 4500
003 SA-RiNAUS
005 20220223101927.0
008 220223s2010 jo f b 000 0 ara c
020 _a9957163518
020 _a9789957163518
040 _aSA-RiNAUS
_bara
_cSA-RiAUC
_erda
043 _aa-jo---
082 0 4 _a345.568
_221
_bب ع ش
100 1 _aالبصول، عمر محمد
_eمؤلف.
_928931
245 1 0 _aشرح قانون منع الجرائم /
_cالمحامي عمر محمد البصول.
250 _aالطبعة الثانية.
264 1 _aعمان، الأردن :
_bدار الثقافة للنشر والتوزيع،
_c2010.
_m1431.
300 _a192 صفحة ؛
_c25 × 18 سم
500 _aتصميم وإنتاج : مكتب دار الثقافة للتصميم والأنتاج.
504 _aببليوجرافية : صفحة 187-192.
520 _aلهذا القانون من أهمية وخطورة كبيرتين من حيث التطبيق، وذلك أنه يتصادم ويتداخل، لا بل ويلغي القوانين الجزائية الدستورية (قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية) التي تطبقها المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص والولاية العامة في نظر جميع المنازعات والدعاوى بمقتضى نصوص وقواعد الدستور (القانون الأعلى) والتي نصت على ضمانات للسلطة القضائية، وكفلت لها الحماية من التدخل في شؤونها، كما ونصت على ضرورة تنظيم المحاكم وحمايتها. وقد سن المشرع الأردني مجموعة قوانين خاصة تحقيقا لهذه الغاية وامتثالا لقواعد وأحكام الدستور. وهذه القوانين : قانون استقلال القضاء، وقانون تشكيل المحاكم النظامية. إلا أن قانون منع الجرائم لم يحترم نصوص وقواعد هذه القوانين الدستورية، ولم يحترم نصوص وقواعد الدستور أيضا، وتجاوزها وعطلها وألغاها في كثير من الأحيان، وذلك بأن أعطى الحاكم الإداري صلاحيات واختصاصات وسلطات قضائية لا بل وأعطاه الحق في إنشاء محكمته الخاصة به، كما وأعطاه الحق في محاكمة الأشخاص المحضرين أمامه بمقتضى قانون منع الجرائم وإصدار الأحكام بحقهم حتى لو لم يرتكبوا أفعالا يجرمها القانون ويعاقب عليها، أو حتى بعد صدور حكم قضائي بحقهم عن المحاكم النظامية الدستورية صاحبة الاختصاص والولاية العامة في إصدار الأحكام القضائية، والذي غالبا ما يكون بعدم مسئوليتهم أو بمنع محاكمتهم أو ببراءتهم.
650 7 _aالقانون الجنائي
_zالأردن
650 7 _aالجريمة والمجرمون
_zالأردن
_921534
942 _2ddc
_cBK
999 _c32009
_d32008