| 000 | 03190cam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20220409120807.0 | ||
| 008 | 220409s2012 le f b 000 0 ara c | ||
| 020 | _a9786144011874 | ||
| 043 | _ama----- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a342.151062 _221 _bش ع ت |
| 100 | 1 |
_aالشكري، علي يوسف، _d1969- _eمؤلف. _930957 |
|
| 245 | 1 | 2 |
_aالتناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسئوليته في الدساتير العربية / _cتأليف الوزير الدكتور علي يوسف الشكري. |
| 250 | _aالطبعة الأولى. | ||
| 264 | 1 |
_aبيروت : _bمنشورات الحلبي الحقوقية، _c2012 _m[1433] |
|
| 300 |
_a248 صفحة ؛ _c24 × 17 سم |
||
| 504 | _aببليوجرافية : صفحة 239-246. | ||
| 520 | _aتباين موقف الدساتير العربية من تنظيم مسؤولية رئيس الدولة، بين من نأى بالرئيس عن المسؤولية عملا بمبدأ (الرئيس مصون وغير مسؤول)، كالدستور الإماراتي والتونسي والأردني والبحريني والقطري، وبين من نص على مسؤولية الرئيس على نحو بدا فيه الرئيس واقعا مصون وغير مسؤول، فالدستور السورى مثلا يشترط لمساءلة الرئيس توجيه الاتهام إليه من قبل كل أعضاء مجلس الشعب فى الأقل (م 91) وهو أمر أقرب للاستحالة منه للتحقق فلا يمكن تصور إجماع كل أعضاء السلطة التشريعية على مسألة واحدة ولاسيما فى ظل نظام الحزب الواحد، الذى يهيمن تلقائيا على كل مؤسسات الدولة ومفاصلها. ومثلما تتباين موقف الدساتير العربية في مساءلة الرئيس، تتباين موقفها في النص عن مسؤولية الرئيس عن الجرائم التي يمكن مساءلته عليها، فهناك من ضيق نطاق مسؤوليته فى مسائلته عن جريمة الخيانة العظمي فقط كالدستور السوري والجيبوتي والموريتاني وجزر القمر وبين من وسع من نطاق مسؤوليه الرئيس قياسا للصلاحيات المحددة التى نأطها به الدستور، كالدستور العراقى لسنة 205، الذى ساءل الرئيس عن جريمه الخيانه العظمى والحنث باليمين وانتهاك الدستور وعدم الكفاءة والنزاهة . فى الوقت الذى يتمتع فيه الرئيس فى ظل الدستور المذكور إلا بصلاحيات دستورية محددة. وعلى ضوء هذا يناقش هذا الكتاب مسألة تناسب صلاحيات الرئيس الدستورية مع سلطاته الممنوحة فى ظل الدساتير العربية القائمة. | ||
| 650 | 7 |
_aرؤساء الجمهورية _xوضع قانوني، قوانين، إلخ. _zالبلاد العربية _931008 |
|
| 650 | 7 |
_aالقانون الدستوري _zالبلاد العربية _928756 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c32680 _d32679 |
||